الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 87
تعدل وتتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه… (بدون تغيير حتى) من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، يتضمن الأسطر الآتية :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة"، السطر 2 : "التحكم في الطاقة".
يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة و المشتركة" :
- 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- "تمويل النشاطات و المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة"،
- منح القروض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
تلغى أحكام المادة 91 من قانون المالية لسنة 2000 وأحكام المادة 63 من قانون المالية لسنة .2010 يعد الوزير المكلف بالطاقة الآمر بالصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي