الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 108
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة " ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة ."
ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 المذكور أعلاه. غير أن هذا الحساب يستمر في العمل إلى غاية و ضع إطار تنظيمي يتضمن تعديل سير الحساب رقم 131-302 والذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 نهائيا ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي يحمل منذ ذلك الوقت فصاعدا عنوان " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة ."
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 131-302 عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" ...................................................................................................................................... (بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" ....................................................................................................................................... (بدون تغيير حتى)
– رصيد السطر 2 : "الطاقات المتجددة غير الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية" من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"، المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : ................................................................................................................................... (بدون تغيير حتى) في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" ....................................................................................................................................... (بدون تغيير حتى)
– المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة " ................................ (بدون تغيير) ...............................
الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".