الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 56
فضلا عن العقوبات الجمركية المطبقة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب مخالفة جمركية معاقب عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك والمتعلقة بالبضائع المذكورة في الجدول أدناه، التي لم يتم رفعها في تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين البضائع تعيين التعريفة تبغ، سجائر غليظة (سيقار)، سجائر عادية ونفايات التبغ. 01 . 24 و 02 . 24 و 03 . .24 أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة لسقوط 04 . 36 و .38.24.90.00 البرد وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
عربات وآليات مستعملة، قطعها وتوابعها المستعملة.
إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة.
مخدرات.
أسلحة و ذخائر، أجزاؤها و توابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها وتوابعها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)