الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 47
تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، مجالا للإخضاع، على التوالي، بصدد الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.
ويحدد هذا الإخضاع الضريبي بنسبة %20 محررة من الضريبة.
من أجل إدخال هذا الإخضاع الضريبي حيز التنفيذ، فإن أحكام المادة 256 من قانون التسجيل والمتعلقة بتبرئة خمس ( 1/5 ) مبلغ التنازل بين يدي الموثق، تجد مبررا لتطبيقها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)