قانون رقم 07-01 معدَّل

قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 07-01

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-02 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو 2026، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على »

  2. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام المادة 21 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات »

  3. عُدِّل بموجب قرار

    « تعدل وتتمّم المادة 57 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 57 : تُطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات والتحصيل وترحيل نواتجها ، »

  4. تُمِّم بموجب قرار

    « يعّدل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، »

  5. عُدِّل بموجب قرار

    « الجزائر نظام رقم 16-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على »

  6. عُدِّل بموجب قرار

    « يعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 16 مارس سنة 2016 م سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على »

  7. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدّل وت تمّم الم ادة 61 من النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : " المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-114

    مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.