الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 69
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 123-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية
- حصة الرسم على الأطر المطاطية الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي
- ناتج الغرامات الناجمة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- إعانات الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق، وإعادة الاعتبار لها، تمويل الدراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية، وإعادة الاعتبار لها، اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية، المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وتلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"