الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 68
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122-302 وعنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- دفع الخزينة نسبة 50% من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن الغرامات والمحجوزات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
في باب النفقات :
دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122–302 وعنوانه" صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش". .................................................................................................................................................. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية .......................................................................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................................................