الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب 12.500 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : -%15 %15 لصالح الخزينة العمومية 35 %35 لصالح البلديات،
- %50 %50 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي