الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي : 10 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة، 5 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : -%10 %10 لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي 15 %15 لصالح الخزينة العمومية، -%25 %25 لصالح البلديات، -%50 %50 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي