الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 14
يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة و خاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان.
وبصفة انتقالية، ولمدة لا تتعدى السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن الترخيص بالاستخراج في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-02 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-02 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي