الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 33
يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي