الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 32
يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي