الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 14
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة :
1- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.
2 - الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1 – الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.