الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 12
تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 20 أدناه، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه.
تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه.
(الباقي بدون تغيير) ”.