الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 86
يمكن أن تخول القروض الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة الإنشاء أو توسيع النشاط ، الحق في تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض في نسبة الفائدة و كيفيات منحه عن طريق التنظيم.
يقيد دفع التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062 302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يمكن أن تخوّل القروض (بدون تغيير حتى نسبة الفائدة.
يمكن أن تستفيد كذلك البرامج العمومية لدعم إعادة تأهيل المؤسسات من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى (الباقي بدون تغيير ." … " .