الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
تخصص إتاوة الحصول على رخصة الصيد التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقانون الوطني من قبل السفن الحاملة راية أجنبية، في حدود 10% لفائدة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 51 : تخصص إتاوة ................... (بدون تغيير حتى) في حدود 20 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والمشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
يعاد صب المبالغ المخصصة لهذه الإتاوة ................................ (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
• 2,5 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لصالح كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 0,5 %، لصالح كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات”.