الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثاني — التسجيل في السجل التجاري
المادة 8
دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
- اختلاس الأموال الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال،
- إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور،
- الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري تبييض الأموال الغش الضريبي،
- الاتجار بالمخدرات
- المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي