الباب الثالث — الجرائم والعقوبات
المادة 37
يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة (3) أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي، إلى أن يسوي التاجر وضعيته.
تعتبر تغييرات طارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية :
تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، تغيير المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية، تعديل القانون الأساسي للشركة. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي