قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثالث — الإشهار القانوني
المادة 17
لا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص عليه في أحكام هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)