قانون رقم 04-08 · ج.ر عدد 52 لسنة 2004 معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4

الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثالث — الإشهار القانوني

المادة 17

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)

أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.