قانون رقم 03-22 · ج.ر عدد 83 لسنة 2003 معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 52

عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)

أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.