الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات والمسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من المزايا الآتية :
تطبيق المعدل المخفض 5%، من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار والموجهة للأنشطة الخاضعة لهذا الرسم.
- الإعفاء من حقوق نقل الملكية بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)