الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 98
يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات، بدينار واحد (1) دج) عن كل لتر من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 98 : تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة (بدون تغيير حتى) بدينارين (2) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
– %50 لفائدة ميزانية الدولة،
– %40 لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
– %10 لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".