الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 227
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه صندوق دعم الاستثمار".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا
- المساعدات الدولية
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
- التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات.
يُحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمة النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا.
الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين، إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحدد كيفيات تنظيم صندوق دعم الاستثمار وسيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 عنوانه "صندوق دعم الاستثمار " .
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) .........................
في باب النفقات :
- تمويل ............... (بدون تغيير) ....................،
- التمويل الكلي أو الجزئي للنفقات الناجمة عن أعمال ترقية و متابعة الاستثمارات،
- تمويل بمقدار 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية التي يتوجب عليها احتضان مشاريع الاستثمارالواقعة في المناطق المحرومة و النائية .
تحدد المناطق المعنية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ................... (الباقي بدون تغيير) "................ .