قانون رقم 01-21 · ج.ر عدد 79 لسنة 2001 معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 227

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.