قانون رقم 01-21 · ج.ر عدد 79 لسنة 2001 معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 207

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.