الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 207
تعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، كما يأتي :
المادة 24 : يؤسس حق إضافي مؤقت … بدون تغيير حتى إلى الحق الإضافي المؤقت كما يأتي :
1- تلغى البنود الفرعية للتعريفة الجمركية أدناه :
البنود التعريفية تعيين البضائع أو المنتوجات 08.12.20.00 الفراولة 20.09.20.00 عصير ليمون هندي أو البوملو 20.09.30.00 عصير أي نوع آخر من ثمار الحمضيات 20.09.40.00 عصير الأناناس 20.09.50.00 عصير الطماطم 20.09.60.00 عصير العنب بما فيه سلافة العنب 20.09.70.00 عصير التفاح 20.09.80.10 عصير المشمش 20.09.80.90 غيرها 34.01.11.90 غيرها 48.23.59.10 مواعين ورق 48.23.59.90 غيرها 61.10.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم
2- تعوّض البنود الفرعية للتعريفة المذكورة أعلاه بالبنود الفرعية للتعريفة الآتية :
البنود التعريفية تعيين 08.11.10.00 الفراولة 20.09.19.00 غيرها 20.09.29.00 غيرها 20.09.39.00 غيرها 20.09.49.00 غيرها 20.09.69.00 غيرها 20.09.79.00 غيرها 20.09.80.90 غيرها 34.01.11.00 ورق وورق مقوى للنظافة 48.02.56.00 يزن 40 غ في م 2 أو أكثر ولا 48.02.62.00 أوراق 61.10.11.00 من الصوف 61.10.12.00 نسيج مصنوع من وبر المعز 61.10.19.00 غيرها
3- تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة للحق الآتية :
البنود التعريفية تعيين 25.07.00.10 خام 25.29.10.00 فلدسات البضائع أو المنتوجات يفوق 150غ الكشميري الإضافي المؤقت بالمنتوجات والبضائع البضائع أو المنتوجات 28.35.31.00 ثالث فوسفات الصوديوم ثالث بولي فوسفات الصوديوم) 33.04.91.00 مساحيق، بما فيها المساحيق المندمجة 33.04.99.00 غيرها 33.05.10.00 شامبوان 33.05.30.00 مثبت الشعر 33.07.49.00 غيرها 34.0510.00 لماع، دهون ومستحضرات مماثلة للأحذية والجلود 34.05.20.00 مستحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي ذو أرضيات خشبية أو أخشاب أخرى 38.08.10.10 مقدمة في أشكال أو أغلفة البيع بالتجزئة، ذات وزن صافي يقدر ب 1 كلغ على الأكثر 39.21.90.00 غيرها 40.05.10.00 مطاط مضاف إليه كربون أسود أو سيليس 40.05.91.10 ذات غلاظة تساوي أو تقل عن 40.05.91.20 غلاظة تتجاوز 20 مم 40.05.99.00 غيرها 20 مم 23 ديسمبر سنة 2001 م 59 البنود التعريفية تعيين البضائع أو المنتوجات 40.08.11.00 ألواح وصفائح وأشرطة 40.08.21.00 ألواح وصفائح وأشرطة 52.05.11.00 معيار 714,29 ديستكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متريخيوط قطنية) 63.05.33.00 غيرها، المتحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إتيلين أوبولي بروبلين 82.15.10.00 مجموعة من أواني المائدة التي تحتوي على الأقل صنف واحد من أدوات فضية، ذهبية، بلاتينية 82.15.20.00 مجموعة أخرى من أواني المائدة 82.15.91.00 فضية، ذهبية، أو بلاتينية 82.15.99.00 غيرها 85.01.32.00 تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلواط 85.01.53.00 قدرتها تفوق 75 كيلواط 85.01.61.20 تفوق KVA17,5 85.02.11.00 قدرتها لا تفوق 75 KVA 85.04.21.00 قدرتها لا تفوق 650 KVA 85.04.22.10 قدرتها تفوق 650 KVA لكن لا تفوق 2000 KVA 85.06.90.10 أقراص الزنك 85.36.20.10 قدرتها أصغر من 45 A (أمبير) 85.36.43.10 قدرتها أصغر من 40 A (أمبير) 85.36.90.10 زر تماس ذات قدرة أصغر من 40 A (أمبير)
عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)