الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 204
يؤسس رسم للتشجيع على النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 24.000 د.ج للطن. ويضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر.
ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي : 10 %10 لفائدة البلديات 15 لفائدة الخزينة العمومية 75 %75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تمنح مهلة ثلاث (3) سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد الملائمة أو حيازتها. 23 ديسمبر سنة 2001 م 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 : يؤسس رسم الحث على التخلّص من مخزون النفايات الناجمة عن العلاج الطبي أو البيطري و/أو عن البحث المشترك ...................................................................................... (بدون تغيير حتى) ويضبط الوزن المعني ..................... (الباقي بدون تغيير) ."............................