مرسوم رئاسي رقم 99-04 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف دينار (1.953.549.000 د (ج (ج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). ... 1.727.407.000 دج .
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة ... 110.040.000 دج ،
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية . 31.512.000 دج .
تنظيمية
- الفرع الرابع : وسيط الجمهورية . 84.590.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية وسيط الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-259
مرسوم رئاسي رقم 99-259 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-228
مرسوم رئاسي رقم 99-228 مؤرخ في 30 جمادى الثانية اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-172
مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.