قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا موريطانيا سنوي سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2675,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994.. 3 مرسوم رئاسي رقم 99-207 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . . . مرسوم رئاسي رقم 99-208 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية… قرارات
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. وزارة الاتصال والثقافة
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة.
9 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 : 65 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اعتبارا للروابط التاريخية ووشائج القربي بين الشعبين الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وحرصا منهما على توفير الحماية القنصلية لمصالح مواطني البلدين ورغبة منهما في تنمية العلاقات القنصلية بما يتناسب والتعاون الأخوي القائم بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول التعريفات المادة الأولى في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية : يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها : 1 - (الدولة المرسلة : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسب تعريفهم في هذه الاتفاقية. 2 - الدولة المستقبلة : الطرف المتعاقد الذي يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على إقليمه. 3 (المواطن) : هو مواطن إحدى الدولتين بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية وذلك بالقدر الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، الكائن مقرها على إقليم إحدى الدولتين، المؤسسة طبقا لقانون الدولة المرسلة.
4 - البعثة القنصلية) : هي كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. 5 - (رئيس البعثة القنصلية) : هو الشخص الذي يتم تعيينه لإدارة البعثة القنصلية. 6 - (الدائرة القنصلية) : هي المنطقة المتفق عليها في الدولة المستقبلة، تمارس البعثة القنصلية وظائفها في حدودها. 7 - الموظف القنصلي / أو العضو القنصلي) : هو كل شخص بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية مكلف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما أو قنصلا أو قنصلا مساعدا أو نائب قنصل أو ملحقا قنصليا. يشترط في الموظف القنصلي أن تكون له جنسية الدولة المرسلة دون جنسية الدولة المستقبلة، وألا يكون مقيما بإقليم هذه الأخيرة وألا يتعاطى هناك أي نشاط مهني ما عدا وظائفه القنصلية. 8 - (رئيس الفرع القنصلي) : هو الموظف القنصلي المعتمد على جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس البعثة القنصلية. 9 - (المستخدم الإداري / أو الموظف الفني) : هو كل شخص معين للقيام بالأعمال الإدارية أو الفنية للبعثة القنصلية. 10 - (عضو في جماعة الخدم) : كل شخص معين للخدمة المنزلية بالبعثة القنصلية. 11 - (أعضاء البعثة القنصلية / المركز القنصلي) : هم الأشخاص المذكورون في البنود 10،9،7 من هذه المادة. 12 - (المستخدمون الخواص) : هم الأشخاص الذين يقومون بخدمة أحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه. 13 - (الأسرة) : تشمل الزوج والأبناء والوالدين الذين هم في كفالة الموظف القنصلي والمقيمين معه. 14 - (المباني القنصلية) : المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة لأغراض البعثة القنصلية أو فروعها دون سواها. 15 - (المحفوظات القنصلية) : هم الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية والدفاتر التابعة للبعثة القنصلية وكذلك / الغدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه معدات الأبراق الرمزي ومجموع الفهارس والخزائن المعدة لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها . 16 - (المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية) : كل مراسلة تخص البعثة القنصلية والمتعلقة بممارسة وظائفها. 17 - (سفينة الدولة المرسلة : كل باخرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة بما في ذلك البواخر التي تملكها هذه الدولة باستثناء البواخر الحربية. 18 - (طائرة الدولة المرسلة : كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها الدولة باستثناء الطائرات الحربية. الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية المادة 2 1 - لا يمكن إقامة بعثة قنصلية في الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرتها من طرف الدولة المرسلة ويعرض ذلك على الدولة المستقبلة للموافقة. 3 - لا يمكن إدخال تغييرات لاحقة على مقر البعثة القنصلية أو درجتها أو دائرتها من طرف الدولة المرسلة إلا بعد موافقة الدولة المستقبلة. 4 - كما يجب الحصول مسبقا وصراحة على موافقة الدولة المستقبلة في حالة فتح فرع قنصلي أو مكتب تابع لقنصلية عامة خارج مقرها. المادة 3 يتم قبول رئيس البعثة القنصلية والاعتراف به من طرف الدولة المستقبلة طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة بعد تقديم البراءة القنصلية. وتسلم له براءة الاعتماد أو أية وثيقة أخرى تتضمن بيان دائرته بلا تأخير وبدون مصاريف. وفي انتظار تسليمه هذه البراءة يجوز لرئيس البعثة القنصلية مباشرة مهامه مؤقتا ويمكنه التمتع بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للموظفين القنصليين عدا رئيس البعثة فإن الدولة المستقبلة تسمح لهم بمباشرة وظائفهم بناء على قرار تعيينهم شريطة أن يتم إعلامها بذلك.
9 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 لا يمكن الامتناع عن تسليم البراءة أو سحبها إلا لأسباب خطيرة تتنافى وطبيعة الوظائف القنصلية. وكذلك الأمر في صورة الامتناع عن قبول الموظفين القنصليين غير رؤساء البعثات أو طلب سحبهم. المادة 4 يتم إعلام وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر وأمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة بالجماهيرية الليبية مسبقا بما يلي : 1 (1) تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم، بعد تعيينهم وخروجهم من البلاد بصورة نهائية، أو انتهاء مهمتهم وكذلك بكل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم أثناء مباشرتهم العمل بالبعثة القنصلية. 2 (2) قدوم كل شخص من أسرة عضو البعثة القنصلية يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلد، وبكل تغيير جديد يطرأ على تكوين هذه الأسرة. (3) قدوم جماعة الخدم ومغادرتهم البلد نهائيا، وانتهاء عملهم بهذه الصفة. المادة 5 تحدد الدولة المرسلة عدد أعضاء البعثة القنصلية حسب أهمية هذه البعثة ومتطلبات التطور العادي لنشاطها ، غير أنه يمكن للدولة المستقبلة تحديد عدد أعضاء البعثة القنصلية في حدود ما تعتبره كافيا مع مراعاة الظروف المحيطة بالدائرة القنصلية وحاجيات البعثة القنصلية. المادة 6 1 (1) لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة تعيين عضو أو أكثر من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، على أن يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة للدولة المستقبلة. (2) لا تمس ممارسة المهام القنصلية من طرف أعضاء البعثة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثة. (3) إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهامه أو ظل مركزه شاغرا يمكن للدولة المرسلة تعيين شخص آخر يقوم بتسيير البعثة القنصلية بصورة مؤقتة، ويتمتع هذا الشخص أثناء تأدية مهامه بنفس المعاملة الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية أو بالمعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقت تعيينه إذا كان ذلك لصالحه، على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة للدولة المستقبلة. الباب الثالث الوظائف القنصلية المادة 7 للموظفين القنصليين القيام بما يلي : 1 (1) حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها ومساعدتهم في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة. 2 (2) تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي بينهما. (3) تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. (4) تمثيل مواطني الدولة لدى المحاكم أو غيرها من سلطات الدولة المستقبلة، واتخاذ الإجراءات المؤقتة للحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين وذلك عندما لا يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر مع مراعاة النظم والإجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة. 5 (5) الاستعلام وجمع المعلومات بالوسائل المسموح بها عن ظروف وتطور الحياة الاقتصادية والتجارية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية في الدولة المستقبلة وإرسال تقارير بذلك إلى سلطات الدولة المرسلة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر. المادة 8 يمكن للموظفين القنصليين أثناء ممارسة وظائفهم الاتصال بالآتي : 1 (1) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية.
2 (2) السلطات المركزية المختصة للدولة المستقبلة، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين هذه الدولة ونظمها. المادة 9 يحق للموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية القيام بما يلي : (1) تسجيل مواطنيهم وإحصائهم في حدود ما تسمح به تشريعات الدولة المستقبلة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعانة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 (2) نشر الإعلانات الموجهة لمواطنيهم بواسطة وسائل الإعلام أو إبلاغهم بمختلف الأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة إذا كانت هذه الإعلانات والأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية. (3) إصدار أو تجديد أو تعديل الوثائق التالية : أ - الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة. ب - التأشيرات والوثائق المماثلة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة المرسلة. (4) تبليغ الوثائق القضائية وغيرها، الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية، طبقا للاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين البلدين في هذا المجال. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يتعين القيام بما ذكر وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها . (5) ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات وموظفي الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة والتعريف بها والتصديق عليها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة ونظمها، وتعتبر هذه الترجمة كما لو كانت صادرة عن مترجمين محلفين لإحدى الدولتين. (6) تسجيل التصريحات والبلاغات وتحصيل الرسوم والتصديق على الإمضاءات وإثبات صحتها والتأشير على الوثائق وترجمتها وإثبات صحتها إذا كانت تلك الرسوم والإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين الدولة المرسلة ونظمها .
- (7) القيام بالأعمال التوثيقية ما لم تتعارض هذه الأعمال مع قوانين الدولة المستقبلة ونظمها : أ - تحرير العقود التي يرغب مواطنوهم في إبرامها وتنفيذها باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالأملاك العقارية الموجودة بالدولة المستقبلة. / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه ب - تحرير العقود التوثيقية أيا كانت جنسية أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأملاك موجودة بالدولة المرسلة أو بأعمال سيتم إجراؤها بها أو إذا كانت هذه الأعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها. 8 (8) استلام في شكل إيداع المبالغ المالية والوثائق وكل الأشياء مهما كان نوعها من مواطني الدولة المرسلة أو لحسابهم، مالم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المستقبلة، ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المستقبلة إلا طبقا لقوانينها ونظمها. (9) أ - القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة. ب - إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا كان الزوجان من مواطني الدولة المرسلة، ويتم إعلام سلطات الدولة المستقبلة بذلك، وفقا لتشريعها. ج - إعادة تسجيل حالات الطلاق المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة مع مراعاة قوانينها ونظمها . 10 - تنظيم أعمال الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية من مواطنيهم في حدود تشريعات الدولة المستقبلة. المادة 10 1 (1) على السلطات المختصة بالدولة المستقبلة تبليغ البعثة القنصلية بكل إجراء يقضي بالحد من حرية أحد مواطنيها أو بحرمانه منها، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم هذا التبليغ في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء، وعليها كذلك تبليغ كل خطاب بدون تأخير موجه إلى البعثة القنصلية من طرف الشخص محل الإجراء المذكور في هذه الفقرة وإعلامه بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة. (2) للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي موقوف أو مسجون أو خاضع لأي نوع من أنواع الإيقاف من مواطنيهم والتحدث إليه ومراسلته وذلك في أجل ما بين يومين وخمسة عشر يوما ابتداء من يوم اتخاذ الإجراء. (3) تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها.
و 9 و جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 المادة 11 1 (1) إذا توفي مواطن للدولة المرسلة بإقليم الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك البعثة القنصلية المعنية. (2) أ - إذا طلبت البعثة القنصلية التي تم إعلامها بوفاة أحد مواطنيها ، فعلى السلطات المختصة بالدولة المستقبلة أن تمدها ، إذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط التركة وقائمة الورثة. ب - للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة للدولة المستقبلة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المستقبلة وإدارتها، وعلى الموظف القنصلي أو من يمثله أن يساعد على اتخاذ هذه التدابير. 3 (3) إذا استوجب اتخاذ إجراءات تحفظية في غياب أي وارث أو نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة المرسلة عند الاقتضاء من طرف سلطات الدولة المستقبلة لحضور عمليات وضع الأختام وإزالتها وضبط التركة. 4 (4) إذا آلت أموال التركة المنقولة منها والعقارية أو حصيلة بيعها ، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بها بإقليم الدولة المستقبلة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة غير مقيم بإقليم الدولة المستقبلة ولم يعين نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة وفق الشروط الآتية : أ - ثبوت صفة المستحق أو الوارث أو الموصى له، ب – صدور الإذن إذا اقتضى الحال من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها. ج - أداء أو ضمان جملة ديون التركة المعلن عنها في الأجل المقرر بتشريع الدولة المستقبلة. د. أداء أو ضمان رسوم الميراث. 5 (5) إذا تواجد أحد مواطني الدولة المرسلة بصفة مؤقتة بإقليم الدولة المستقبلة وتوفي به فإن المتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة المستقبلة من حق حجزها لمصلحة القضاء. وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة المستقبلة تعين للقيام بإدارتها وتصفيتها مع احترام تشريع الدولة المستقبلة فيما يتعلق بإرسال الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 12 إذا تواجدت سفينة الدولة المرسلة بإحدى موانيء الدولة المستقبلة يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتصال برئيس البعثة القنصلية التي يوجد الميناء بدائرتها ولرئيس البعثة القنصلية أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات الدولة المستقبلة الاختصاصات المنصوص عليها في المادةة (13) من هذه الاتفاقية. ولمباشرة هذه الاختصاصات يجوز لرئيس البعثة القنصلية بعد السماح للسفينة واستكمال إجراءات السلطات المختصة في الميناء الصعود إليها مصحوبا بعضو أو أكثر من البعثة القنصلية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجوز لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يتوجهوا إلى البعثة القنصلية التي بدائرتها السفينة بعد حصولهم على رخصة مرور من طرف سلطات الدولة المستقبلة، وإذا امتنعت عن ذلك لأسباب ارتأتها ، وجب عليها إخطار البعثة القنصلية المختصة فورا بذلك. ويحق لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تتعلق بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلا لأسباب وجيهة. المادة 13 مع عدم الإخلال بتشريعات الدولة المستقبلة يحق للموظفين القنصليين مباشرة الاختصاصات التالية : 1 (1) تلقي كل التبليغات وقبول أو إصدار كل الوثائق التي يقتضيها تشريع الدولة المرسلة بشأن ما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهور ائرية أ - تسجيل سفينة الدولة المرسلة إذا لم تصنع ولم تسجل بالدولة المستقبلة وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز التسجيل إلا بعد إذن سلطات الدولة المستقبلة. ب - شطب تسجيل السفن التابعة للدولة المرسلة. ج - تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة المرسلة. د - تسجيل أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة التابعة للدولة المرسلة. ه - تسجيل كل رهن عقاري أو غيره من الديون المحلية على السفينة التابعة للدولة المرسلة. 2 (2) استنطاق الربان والبحارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمراحل سفرها وتوجهها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها . (3) مرافقة الربان والبحارة إلى سلطات الدولة المستقبلة وتقديم كل المساعدات لهم بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء. (4) تولي الفصل في النزاعات مهما كان نوعها بين البرلمان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلقة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات السلطات القضائية للدولة المستقبلة المقررة بها في المادة (14) من هذه الاتفاقية، ولهم بنفس الشروط ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم من طرف الدولة المرسلة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة. 5 (5) اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة المرسلة في مجال الملاحة. (6) ترحيل الربان والبحارة وإدخالهم المستشفى عند الحاجة. (7) ضبط وحصر وحفظ ممتلكات البحار والركاب من مواطني الدولة المرسلة الذين قد يتوفون على متن سفينة هذه الدولة قبل وصولها إلى الميناء. / العدد 65 و جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 14 1 (1) لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تتدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة أو في أية قضية أخرى تحدث على متنها إلا في الحالتين التاليتين : أ - موافقة رئيس البعثة أو بطلب من ربان السفينة. ب - المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة والأمن العام، ولردع الاضطراب الذي قد يحدث على ظهر السفينة. 2 (2) لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تباشر أي إجراء بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة إلا في إحدى الحالات التالية : أ - أن تكون قد مست بالهدوء والسكينة العامة أو بأمن الميناء أو خالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العامة أو بحماية الأرواح البشرية بالبحر أو بدخول وإقامة الأجانب أو بالجمارك أو بحماية البيئة البحرية وغيرها من إجراءات المراقبة. ب - أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مواطنين للدولة المستقبلة. ج أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن لمدة 05 سنوات على الأقل طبقا لتشريع كلتا الدولتين المتعاقدتين. (3) إذا عزمت سلطات الدولة المستقبلة على مباشرة أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة متعلق بإيقاف أو استنطاق أي شخص أو حجز أموال أو إجراء تحقيق رسمي على متن السفينة، وجب عليها أن تخطر فورا الموظف القنصلي لذلك حتى يستطيع حضور هذه الإجراءات على أن يبين في الأخطار الوقت المحدد لذلك وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من يمثله يتم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيابه، وتتبع نفس الطريقة في حالة ما إذا كان الربان أو أعضاء الطاقم مطالبين بالإدلاء بتصريحات لدى المحاكم أو الإدارات المحلية. وفي حالة التلبس بجناية أو جنحة تخطر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.
و جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 4 (4) لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات الإدارية العادية فيما يخص الجمارك والصحة ودخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن. المادة 15 1 ) أ - إذا غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو ارتطمت بساحل الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم في أقرب وقت ممكن البعثة القنصلية التي وقع الحادث بدائرتها. وعلى هذه السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لانقاذ السفينة أو الأشخاص والحمولة وغيرها من الأموال الموجودة بها ولمنع وردع كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة. وإذا شكلت هذه السفينة خطرا على الميناء أو على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة يمكن السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة. ب - يسمح لرئيس البعثة القنصلية بوصفه نائبا عن المجهز أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الوطني التدابير التي يتخذها المجهز لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة، ولا يجوز له ذلك إذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من إجراءات، أو تولى المعنيون بالأمر - من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها ومجهزيها ومؤمنيها أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء - دفع المصاريف التي ترتبت على ذلك أو قدموا ضمانا بالوفاء بها. ج - لا تدفع إلى سلطات الدولة المستقبلة أية رسوم أو ضرائب بالنسبة للأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها إلا إذا كانت قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك بإقليمها. لا تدفع لسلطات الدولة المستقبلة بالنسبة للسفينة الغارقة أو المرتطمة وحمولتها أي شيء، من الرسوم والضرائب غير التي أشير إليها بالفقرة السابقة أو المتشابهة منها نوعا وقيمة، مما يدفع في ظروف مماثلة على سفن الدولة المستقبلة. 2 (2) إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبلة وكانت الأشياء التي تشكل جزءا منها أو من حمولتها قد وجدت بساحل الدولة المستقبلة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها ، فيؤذن لرئيس البعثة القنصلية الذي وجدت أو جلبت تلك الأشياء بدائرته بوصفه نائبا عن مالكها، اتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وتوجيهها كما لو كان المالك نفسه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة وذلك بعد توافر الشروط التالية : أ - أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو ملكا لمواطني هذه الدولة. ب - أن يتعذر على مالك الأشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير. ج - أن يسمح بذلك قانون دولة العلم. المادة 16 1 (1) مع مراعاة قوانين ونظم الدولة المستقبلة فإن للموظفين القنصليين مباشرة حق الرقابة والتفتيش المقرر بقوانين ونظم الدولة المرسلة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ولهم أيضا مساعدتهم. 2 (2) إذا حصل لطائرة مسجلة بالدولة المرسلة حادث على إقليم الدولة المستقبلة وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك بدون تأخير البعثة القنصلية الأقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث. المادة 17 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية. المادة 18 يباشر الموظفون القنصليون علاوة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاقية كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المستقبلة بملاءمتها لصفتهم، ويمكن أن يترتب عن تلك الأعمال المنجزة تحصيل رسوم أو ضرائب وفقا لما هو مقرر في تشريع الدولة المرسلة. الباب الرابع الحصانات والامتيازات المادة 19 للدولة المرسلة الحق في أن تتملك أو تنتفع أو تحوز أو تشغل الأراضي والمباني وأجزاء المباني وملحقاتها اللازمة لمقر البعثة القنصلية أو كسكن
10 الجريدة الرسمية زائرية لأعضاء هذه البعثة وذلك وفقا لتشريعات ونظم الدولة المستقبلة وعلى هذه الدولة مساعدة الدولة المرسلة في الحصول على ذلك إذا لزم الأمر. المادة 20 المباني القنصلية وأثاثها وأمتعة البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من أشكال الاستيلاء ولو لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لتلك الأغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية والدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة المرسلة. المادة 21 لا يجوز انتهاك حرمة مقر ومباني البعثة القنصلية، كما لا يجوز لموظفي الدولة المستقبلة دخولها إلا بعد موافقة رئيس البعثة القنصلية أو من يمثله في هذا الشأن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة. تعتبر الموافقة متوافرة في حالة حدوث حريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب تدخلا سريعا من سلطات الدولة المستقبلة التي عليها اتخاذ كافة التدابير المناسبة للحيلولة دون أن تتعرض المباني القنصلية للضرر ولمنع كل ما من شأنه أن يمس بسلامة وكرامة البعثة القنصلية. المادة 22 للموظفين القنصليين رؤساء البعثات أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مقر إقامتهم شعار الدولة المرسلة يشار فيه باللغة العربية إلى البعثة القنصلية ولهم أيضا الحق في رفع علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية. ويمكن أيضا لرؤساء البعثات القنصلية خلال قيامهم بمهامهم وضع راية الدولة المرسلة على وسائل النقل التي يستعملونها لهذا الغرض. يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماية أعلام وشعارات ورايات الدولة المرسلة. / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 23 لمحفوظات البعثة القنصلية ووثائقها ودفاترها الأخرى حرمة في كل زمان ومكان ولا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة الاطلاع عليها مهما كان السبب. المادة 24 مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناطق التي يحظر أو ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، تضمن الدولة المستقبلة حرية التنقل والمرور في حدود الدائرة القنصلية لجميع أعضاء البعثة القنصلية. المادة 25 1 (1) تسمح وتضمن الدولة المستقبلة للبعثة القنصلية حرية الاتصال للأغراض الرسمية، ويجوز للبعثة القنصلية عند الاتصال بحكومتها وبالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأخرى لدولتها أينما وجدت أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها حاملي الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات العادية والرمزية. غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية إقامة أو استعمال جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة. (2) لا تنتهك حركة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية. (3) لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية، غير أنه إذا كانت للسلطات المختصة للدولة المستقبلة أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأدوات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة فلها أن تطلب من ممثل البعثة القنصلية فتح الحقيبة في حضورها، وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة تلبية هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى مصدرها. 4 (4) يجب أن تكون الطرود المكونة منها الحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية واضحة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي هذه الطرود على المراسلات الرسمية والوثائق أو الأدوات المعدة للاستعمال الرسمي. 5 (5) على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الطرود المكونة
9 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65. 11 منها الحقيبة القنصلية، ولا يجوز أن يكون حامل الحقيبة القنصلية مواطنا للدولة المستقبلة ولا مقيما بها بصفة دائمة. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء مباشرة وظيفته بحماية الدولة المستقبلة وبالحصانة ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو القبض. (6) يجوز للدولة المرسلة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لغرض خاص أن تعين حاملي حقائب خاصين، تطبق بشأنهم أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة مع مراعاة أن الحصانات المبينة فيها تنتهي عندما يسلم حامل الحقيبة القنصلية التي بعهدته إلى المرسل إليه. 7 (7) يجوز أن يعهد بالحقائب القنصلية إلى قائد طائرة أو ربان سفينة للدولة المرسلة دون أن يعتبر حامل حقيبة قنصلية على أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود المتألفة منها الحقيبة. يجوز للموظف القنصلي أن يتسلم ويسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة القنصلية من قائد الطائرة أو ربان السفينة. المادة 26 للبعثة القنصلية أن تحصل في إقليم الدولة المستقبلة الرسوم التي تفرضها تشريعات الدولة المرسلة عن أداء الخدمات القنصلية. المبالغ المالية المحصلة والمشار إليها في الفقرة أعلاه معفاة من أية ضريبة أو رسم في الدولة المستقبلة. المادة 27 تعامل الدولة المستقبلة الموظفين القنصليين بما يستحقونه من احترام تفرضه صفتهم وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بذواتهم وبحريتهم وبكرامتهم. المادة 28 1 (1) لا يجوز إلقاء القبض على الموظفين القنصليين أو حبسهم إلا في حالة ارتكابهم لجريمة معاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع الدولة المستقبلة، وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة. 2 (2) باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فلا يجوز سجن الموظفين القنصليين ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي. 3 (3) استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الموظف القنصلي الذي يكون محل متابعة جزائية أن يمثل أمام السلطة المختصة على أن تتم هذه المتابعة بمراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلي واجتناب كل ما من شأنه تعطيل سير الوظيفة القنصلية قدر الإمكان، وإذا اقتضت الضرورة التحفظ على الموظف القنصلي فيجب مباشرة إجراءات المتابعة ضده في أقرب وقت. المادة 29 في حالة توقيف موظف قنصلي أو حبسه احتياطيا أو متابعته جزائيا فعلى سلطات الدولة المستقبلة أن تبلغ بذلك حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها هذا الموظف. المادة 30 1 (1) لا تجوز محاكمة الموظفين والمستخدمين القنصليين أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم لوظائفهم القنصلية. 2 (2) لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المدنية : أ) - الناتجة عن إبرام عقد موقع من طرف موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بوصفه نائبا عن الدولة المرسلة. ب) - الدعوى المقامة من طرف الغير ضد موظف أو مستخدم قنصلي من أجل الضرر الناتج عن خطا شخصي تسبب فيه بالدولة المستقبلة. المادة 31 1 (1) يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية وإذا امتنع موظف قنصلي عن أداء الشهادة، فلا تطبق
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين وخدمة البعثة القنصلية فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة أن يمتنعوا عن أداء الشهادة. (2) يتعين على السلطة التي تطلب أداء الشهادة اجتناب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بمقر البعثة القنصلية أو أن تقبل منه تقريرا كتابيا كلما أمكن ذلك. (3) لا يلزم أعضاء البعثة القنصلية بأداء شهادة تتصل مباشرة بأعمال وظائفهم ولا بتقديم مراسلات أو وثائق رسمية تتعلق بها ، ولهم حق الامتناع عن أداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة المرسلة. المادة 32 1 (1) يجوز للدولة المرسلة أن تتنازل بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية. 2 (2) يجب أن يكون التنازل صريحا ويبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة. (3) إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يكون فيه متمتعا بالحصانة القضائية عملا بأحكام المادة (30) من هذه الاتفاقية فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية في كل دعوى مقابلة متصلة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 (4) التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يستتبع حتما التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا. المادة 33 1 (1) يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الواجبات المقررة بقوانين ونظم الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم. / العدد . 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه 2 (2) لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لحساب الدولة المرسلة أو يمارس بالدولة المستقبلة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أفراد أسرته. المادة 34 (1) يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها لفائدة الدولة المرسلة من الواجبات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل. 2 (2) يعفى الخدم الخواص لدى الموظفين أو المستخدمين القنصليين من الواجبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم مباشرتهم بالدولة المستقبلة لأي عمل آخر بصفة خاصة قصد الربح. المادة 35 1 (1) مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة فإن أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم معفون فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها للدولة المرسلة من أحكام قوانين ونظم الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المستقبلة. 2 (2) يتمتع الخدم الخواص الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصلية دون سواهم بالإعفاء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادةة شريطة : أ - أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة وليس لهم بها مقر دائم. ب - أن يكونوا خاضعين لقوانين ونظم الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المرسلة أو دولة أخرى. 3 (3) يجب على أعضاء البعثة القنصلية، الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يؤدوا الالتزامات التي تفرضها أحكام قانون الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على أصحاب العمل.
و جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1365 (4) لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة ما دامت هذه الدولة تسمح بذلك. المادة 36 (1) يعفى الموظفون والمسخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء : أ - الضرائب غير المباشرة التي تندمج عادة في ثمن البضائع والخدمات. ب - الرسوم والضرائب المستحقة على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة في إقليم الدولة المستقبلة. ج - ضرائب ورسوم التركات ونقل الملكية التي تفرضها تشريعات الدولة المستقبلة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 38. د - الرسوم والضرائب المحصلة مقابل أداء خدمات خاصة. ه - الرسوم والضرائب على المداخيل الشخصية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بالدولة المستقبلة وكذلك الرسوم على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بالدولة المستقبلة. و - الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن العقاري والدمغة. 2 (2) يعفى الخدم الخواص من الرسوم والضرائب على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة. (3) يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا تخضع مرتباتهم أو أجورهم لضريبة الدخل في الدولة المستقبلة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم هذه الدولة على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل. المادة 37 1 (1) تسمح الدولة المستقبلة مع مراعاة ما تقضي به القوانين والنظم التي تتبعها بإدخال الأشياء التالية مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة : أ - الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية. ب - الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي ولأعضاء أسرته ممن يعيشون في كنفه بما فيها الأثاث المعد لإقامته، ولا يجوز أن تتجاوز المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال مباشرة من طرف المعنيين بالأمر. 2 (2) يتمتع المستخدمون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بالأشياء المستوردة بمناسبة التحاقهم لأول مرة بمناصبهم. (3) يعفى الموظفون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصطحبونها معهم، ولا يجوز اخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ونظم الدولة المستقبلة أو تخضع لقوانين الحجر الصحي بها. ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو صاحب الشأن من أسرته. المادة 38 إذا توفي أحد أعضاء البعثة القنصلية أو عضو من أسرته فإن الدولة المستقبلة تلتزم بالآتي : أ - السماح بتصدير منقولات الهالك باستثناء المنقولات المكتسبة بالدولة المستقبلة والتي هي موضوع اجراء قاض بمنع تصديرها زمن الوفاة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - عدم تحصيل رسم التركة أو نقل الملكية سواء كانت رسوما وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بالدولة المستقبلة الإنتيجة لوجود الهالك بها بوصفه عضوا من أعضاء البعثة القنصلية أو فردا من أسرته. المادة 39 يستحق الموظفون القنصليون بوصفهم موظفين رسميين للدولة المرسلة رعاية تناسب مقامهم وتقديرا خاصا من لدن موظفي الدولة المستقبلة. المادة 40 مع عدم المساس بالمزايا والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية، يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ونظم الدولة المستقبلة لا سيما قانون المرور ، وعليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. المادة 41 على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة في مجال التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال أية وسيلة نقل. المادة 42 1 (1) مع مراعاة أحكام البند السابع من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، لا يتمتع أعضاء البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المستقبلة أو لهم إقامة دائمة فيها أو من رعايا دولة أخرى أو يباشرون نشاطا خاصا بقصد الربح بهذه الدولة وكذا أفراد أسرهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب. 2 (2) كما لا يتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المشار إليها أفراد أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية إذا كانوا من مواطني الدولة المستقبلة أو دولة أخرى أو مقيمين دائمين بالدولة المستقبلة. (3) وتمارس الدولة المستقبلة على هؤلاء الأشخاص سلطاتها بما لا يعيق بصفة مبالغ فيها سير وظائف البعثة القنصلية. / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه الباب الخامس أحكام ختامية المادة 43 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على إقليم كل من الدولتين المتعاقدتين ويستمر العمل بالنسبة للمسائل التي لم تتناولها هذه الاتفاقية صراحة بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 1963/04/24 المادة 44 الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويتها بين الدولتين بالطرق الدبلوماسية. المادة 45 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثيقتي التصديق وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة. ويجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاؤها على أن يكون الإلغاء نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك. حررت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 في نظيرين أصليين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الشعبية الديمقراطية الاشتراكية العظمى الشعبية سليمان ساسي الشحومي أحمد عطاف الكاتب العام للجنة كاتب الدولة المكلف الشعبية العامة للوحدة بالتعاون والشؤون والمكلف بشؤون اتحاد المغاربية المغرب العربي
9 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-207 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول رئيس الحكومة ) باب رقمه 43-03 وعنوانه مشاركة الجزائر في المعرض الدولي - هانوفر 2000 “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألف دينار ( 70.244.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع .. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (70.244.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 و جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. الاعتمادات المخصصة (د ج) 21.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 مشاركة الجزائر في المعرض الدولي - هانوفر 2000 …….. 48.744.000 مجموع القسم الثالث 48.744.000 مجموع العنوان الرابع 48.744.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.244.000 مجموع الفرع الأول 70.244.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.244.000
و جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1.7 مرسوم رئاسي رقم 99-208 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-28 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 55.031.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 55.031.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.867.000 مجموع القسم الأول 2.867.000
الجزائرية / العدد 65 و 9 و جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 2.164.000 مجموع القسم السادس 2.164.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.164.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.867.000 مجموع الفرع الأول 55.031.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.031.000
19 الخريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 فردية تنهى، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1999 ، مهام السيد نصر الدين العيادي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 تنهى، ابتداء من 5 غشت سنة 1999، مهام السيد غازي رقاينية، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية. المكلف بالصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية. المكلف بالصناعة التقليدية، يعيّن السيد محمد مخلوفي رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة تعين السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. عبد القادر بن مبارك الجزائر