مرسوم رئاسي رقم 98-338
مرسوم رئاسي رقم 98-338 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعديل القانون 6 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 98-338
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.