مرسوم تنفيذي رقم 97-21

مرسوم تنفيذي رقم 97-21 مؤرخ في 26 شهبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رئاسي رقم 97-446

    مرسوم رئاسي رقم 97-446 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 6 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-432

    مرسوم تنفيذي رقم 97-432 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

  • مرسوم رئاسي رقم 97-492

    مرسوم رئاسي رقم 97-492 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 97-393

    مرسوم رئاسي رقم 97-393 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5

  • مرسوم رقم 97-315

    مرسوم + رئاسي رقم 97-315 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق . 5 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 17

  • مرسوم رئاسي رقم 97-366

    مرسوم رئاسي رقم 97-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 5 27 سبتمبر سنة 1997، يتعلّق بشروط 5 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 7

  • مرسوم رئاسي رقم 97-132

    مرسوم رئاسي رقم 97-132 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد 7 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 9 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد 11 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد 14 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.