مرسوم تنفيذي رقم 97-13 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 79
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وواحد وعشرين مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف دينار ( 621.774.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 1997 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
العمل 62.982.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 24.335.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.397.000 مجموع القسم الأول 91.714.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ....... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 13.000 للبيان مجموع القسم الثاني 13.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ..... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 6.187.000 54.000 20.956.000 2.478.000 الثالث 29.675.000 8.500.000 1.805.000 5.276.000 7.000.000 471.000 2.000.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع القسم 9.000 الرابع 25.061.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس . 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس. 117.000.000 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 52.725.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 8.418.000 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 47.175.000 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 61.765.000 06-06 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء . 46.250.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 37.000.000 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 49.950.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 29.600.000 مجموع القسم السادس 449.883.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.548.000 مجموع القسم السابع 7.548.000 مجموع العنوان الثالث 605.894.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي : 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية ........... 15.480.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في القسم النشاط الاجتماعي الجمعيات ذات المنفعة العمومية... للبيان مجموع القسم الرابع 15.480.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 15.880.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 621.774.000 مجموع الفرع الأول 621.774.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة : 621.774.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-302
مرسوم رئاسي رقم 97-302 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم رئاسي رقم 97-171
مرسوم رئاسي رقم 97-171 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم رئاسي رقم 97-170
مرسوم رئاسي رقم 97-170 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.