مرسوم رئاسي رقم 97-182 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وسبعون ألف دينار (1.870.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وسبعون ألف دينار (1.870.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة . التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .
الاجتماعية 470.000 مجموع القسم الثالث 470.000 مجموع العنوان الثالث 470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000 11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني .
المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11:33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.400.000 مجموع الفرع الأول 1.870.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.870.000 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.