ج.ر عدد 30 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

  1. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 30 11 محرم عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-162 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 97-163 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية …. مرسوم رئاسي رقم 97-164 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم رئاسي رقم 97-165 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة العدل… مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 97-166 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة… 13 مرسوم رئاسي رقم 97-167 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 97-168 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.. مرسوم رئاسي رقم 97-169 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة المالية… مرسوم رئاسي رقم 97-170 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة … مرسوم رئاسي رقم 97-171 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة … مرسوم رئاسي رقم 97-172 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 97-173 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم رئاسي رقم 97-175 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 97-176 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-177 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم رئاسي رقم 97-178 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 97-179 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي رقم 97-180 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم رئاسي رقم 97-181 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم رئاسي رقم 97-182 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم فردية مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل بالمديرية العامة للبيئة.

سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا.

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية النعامة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة . البيض

1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية وهران .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 الوطني للإحصائيات.

، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالديوان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997،

يتضمن تعيين مدير العمليات الانتخابية

يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات 58 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجزائر الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ولاية المدية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة والبناء في ولايتين.

، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في

1997، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تندوف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997

، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ) استدراك ) . ….. ……

11 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-162 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار (4.968.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار (4.968.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 رئيس الحكومة - المنح العائلية. الاجتماعية 1.638.000 مجموع القسم الثالث 1.638.000 مجموع العنوان الثالث 1.638.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.638.000 مجموع الفرع الأول 1.638.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 11 محرم عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 310.000 مجموع القسم الثالث 310.000 مجموع العنوان الثالث 310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 300.000 مجموع القسم الأول 300.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائلية. 1.900.000 الفرع مجموع القسم الثالث 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الثاني 2.510.000 الثالث المندوب للإصلاحات الاقتصادية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المندوب للإصلاحات الاقتصادية - المنح العائليّة. 70.000 مجموع القسم الثالث 70.000 مجموع العنوان الثالث 70.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000 مجموع الفرع الثالث 70.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث

  • الأجور ولواحقها. 50.000 … مجموع القسم الأول 50.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 750.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-163 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية مجموع الفرع الرابع 750.000 الاعتمادات المخصصة 4.968.000
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار (5.600.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 9 30 9 المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار (5.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. الفرع الجزئي 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.200.000 الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.600.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97-164 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ،1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة . احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 34-39 “ مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة”. العدد 30 11 محرم عام 1418 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-165 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

11 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (53.840.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (53.840.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.

  • الأجور ولواحقها . 30.000 مجموع القسم الأول 30.000 الاجتماعية 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء. 36-02 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط . الاعتمادات المخصصة (دج) 280.000 80.000 مجموع القسم السادس 360.000 مجموع العنوان الثالث 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.140.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 700.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 700.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح القضائية - المنح العائلية. 33.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.700.000 مجموع الفرع الأول 34.840.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-166 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه مجموع الفرع الثاني 19.000.000 الاعتمادات المخصصة 53.840.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “المصاريف المتعلقة بإنهاء عملية تحديد خرائط البلديات”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليونا وتسعمائة ألف دينار الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات العدد 30 11 محرم عام 1418 ه (60.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (60.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 | الإدارة المركزية - الانتخابات. 12.500.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 37-06 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بعملية تحديد خرائط الجزائرية / العدد 30 15 الاعتمادات المخصصة (دج) البلديات. 32.000.000 مجموع القسم السابع 44.500.000 مجموع العنوان الثالث 44.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.500.000 مجموع الفرع الأول 44.500.000 الفرع الخامس كتابة الدولة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-02 - كتابة الدولة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 | كتابة الدولة للبيئة - تسديد النفقات… 34-02 | كتابة الدولة للبيئة - الأدوات والأثاث. 34-03 - كتابة الدولة للبيئة - اللوازم. 4 3-04 | كتابة الدولة للبيئة - التكاليف الملحقة. 4.500.000 3.200.000 2.000.000 200.000 مجموع القسم الرابع 9.900.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 03-37 كتابة الدولة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.400.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-167 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الخامس 16.400.000 الاعتمادات المخصصة 60.900.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (339.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (339.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 110.000 القسم مجموع القسم الأول 110.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - 1.310.000 مجموع القسم الثالث 1.310.000 مجموع العنوان الثالث 1.420.000 الرابع . العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.720.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 14-31 المصالح اللامركزية التابعة الوطني - الأجور ولواحقها. الموظفون 30.000.000 للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للأمن 5.000.000 مجموع القسم الأول 35.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 198.000.000 المديرية مجموع القسم الثالث 198.000.000 مجموع العنوان الثالث 233.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000.000 مجموع الفرع الأول 234.720.000 الفرع الثالث العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 102.000.000 مجموع القسم الثالث 102.000.000 مجموع العنوان الثالث 102.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 102.000.000 مجموع الفرع الثالث 102.000.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الجزائرية / العدد 30 19 الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 110.000 مجموع القسم الأول 110.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. 660.000 مجموع القسم الثالث 660.000 مجموع العنوان الثالث 770.00.0 مجموع الفرع الجزئي الأول 770.000 مجموع الفرع الرابع 770.000 الفرع الخامس كتابة الدولة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | كتابة الدولة للبيئة - المنح العائلية. مجموع 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الخامس 1.000.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرّم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 810.000 مجموع القسم الثالث 810.000 مجموع العنوان الثالث 810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 810.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-168 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع السادس 810.000 الاعتمادات المخصصة 339.300.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وسبعة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف دينار (207.667.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وسبعة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف دينار (207.667.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 | الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000,000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 | المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث … 34-03 - المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم. 5.625.000 12.300.000 مجموع القسم الرابع 17.925.000 مجموع العنوان الثالث 17.925.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.925.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني. للدولة 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثاني 20.925.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للضرائب - تسديد النّفقات. 34-03 - المديرية العامة للضرائب - اللوازم. 34-04 | المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. مجموع الجزائرية / العدد 30 23 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 14.000.000 2.000.000 القسم الرابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 43.665.000 28.382.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 64.360.000 مجموع القسم الأول 136.407.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة. 720.000 33-13 | المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي. 17.292.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 18.012.000 النفقات المختلفة 7 3-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي. 4.323.000 مجموع القسم السابع 4.323.000 مجموع العنوان الثالث 158.742.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 158.742.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-169 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الرابع 176.742.000 الاعتمادات المخصصة 207.667.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ،

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : 25 يقيد في الجزائرية / العدد 30 25 ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة ملايين دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا (103.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الجزائرية احتياطي مجمع”. حرر المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد مايو سنة قدره مائة وثلاثة ملايين دينار (103.000.000 دج) الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 1997. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 400.000 مجموع القسم الأول . 400.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 i

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية. 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 11 محرم عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 7.356.000 مجموع القسم السادس 7.856.000 مجموع العنوان الثالث 8.856.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.856.000 مجموع الفرع الأول 8.856.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-03 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 40.000 مجموع القسم الأول 40.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-01 | المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية. 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 مجموع العنوان الثالث 590.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 590.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المديريات الجهوية للخزينة ولواحقها . الموظفون

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.247.000 مجموع القسم الأول 1.247.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 17.837.000 مجموع القسم الثالث 17.837.000 مجموع العنوان الثالث 19.084.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.084.000 مجموع الفرع الثاني 19.674.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الموظفون الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الثالث 14.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 الموظفون مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للضرائب - المنح العائليّة. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 29 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية. مجموع 30.000.000 القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.000.000 مجموع الفرع الرابع 39.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب القسم (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للأملاك الوطنيّة - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 360.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. القسم 3.100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنيّة - المنح العائلية. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.100.000 مجموع الفرع الخامس 18.460.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 30 31 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانيّة - المنح العائلية. مجموع 2.450.000 القسم الثالث 2.450.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع السادس 2.800.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 المفتشية العامة للمالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها … 10.000 مجموع القسم الأول. 10.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 210.000 مجموع العنوان الثالث 210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 210.000 مجموع الفرع السابع 210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 103.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-170 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-13 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 33-01 “الإدارة المركزية - المنح العائلية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال

مرسوم رئاسي رقم 97-171 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 33 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-13 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-172 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-14 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (7.504.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (7.504.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل
  • الأجور ولواحقها . 70.000 مجموع القسم الأول 70.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 35 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية … القسم إعانات 36-10 | إعانة للمعهد الجزائري للبترول. 675.000 مجموع القسم الثالث 675.000 السادس التسيير 933.000 مجموع القسم السادس 933.000 مجموع العنوان الثالث 1.678.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.678.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. . 5.826.000 مجموع القسم الثالث 5.826.000 مجموع العنوان الثالث 5.826.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.826.000 مجموع الفرع الأول 7.504.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.504.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرّم عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-173 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-15 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (10.306.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 3.7-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (10.306.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل

  • الأجور ولواحقها . 225.000 مجموع القسم الأول 225.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 37 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم إعانات 2.795.000 مجموع القسم الثالث 2.795.000 السادس التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 174.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمتحف الوطني للمجاهد. 84.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات المراكز الراحة للمجاهدين. 1.260.000 مجموع القسم السادس 1.518.000 مجموع العنوان الثالث 4.538.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.538.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . القسم 720.000 مجموع القسم الأول 720.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.048.000 مجموع القسم الثالث 5.048.000 مجموع العنوان الثالث 5.768.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.768.000 مجموع الفرع الأول 10.306.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.306.000

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 30 11 محرم عام 1418 ه سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (19.750.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (19.750.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق . الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. ………. الاجتماعية 1.596.000 مجموع القسم الثالث 1.596.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 39 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 642.400 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 36-03 | إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 36-05 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 36-06 | إعانة لقصر الثقافة. 36-07 | إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-09 | إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 36-10 | إعانات للمتاحف الوطنية. 6 3-11 إعانات لدور الثقافة. 36-12 | إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 36-14 | إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 315.200 374.600 849.800 339.400 والآثار التاريخية. 1.798.000 4.183.600 915.800 1.137.800 3.955.400 780.000 104.000 104.000 مجموع القسم السادس 15.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.096.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.096.000 مجموع الفرع الأول 17.096.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 2.654.000 مجموع القسم الثالث 2.654.000 مجموع العنوان الثالث 2.654.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.654.000 مجموع مجموع الفرع الأول 19.750.000 الاعتمادات المخصصة 19.750.000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97-175 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 30 11 محرم عام 1418 سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (93.735.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (93.735.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المراكز التكوين في الغابات. 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 440.000 1.200.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 41 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-03 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 1.900.000 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 36-06 | إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 36-14 | إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت وصرف المياه . 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 1.500.000 المائيات. 1.300.000 الأساسية للري الخاصة بالسقي 4.200.000 150.000 36-32 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 800.000 36-33 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-52 | إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 4.650.000 3.640.000 2.130.000 275.000 1.900.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطنيه للأراضي والسقي وصرف المياه. 400.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 350.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 300.000 مجموع القسم السادس 25.135.000 مجموع العنوان الثالث 25.135.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.135.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . القسم الثالث 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 45.000.000 مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الفرع الأول 73.135.000

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 : الفرع الثالث مجموع الفرع الثاني 20.000.000 المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للصيد البحري - المنح العائلية. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع مجموع الفرع الثالث 600.000 الاعتمادات المخصصة 93.735.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-176 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير للجمهورية الجزائرية / العدد 30 43 سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة ألف دينار (433.510.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة ألف دينار (433.510.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 36-03 | إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 36-05 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 36-06 | إعانة للوكالة الوطنية للدم….. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 1.000.000 14.000.000 1.000.000 800.000 750.000 مجموع القسم السادس 20.150.000 مجموع العنوان الثالث 21.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 400.000.000 مجموع القسم السادس 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 421.350.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12.160.000 مجموع القسم الثالث 12.160.000 مجموع العنوان الثالث 12.160.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.160.000 مجموع الفرع الأول 433.510.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 433.510.000

11 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-177 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-25 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 30 45 سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (34.688.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (34.688.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000

46 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الإجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 30.488.000 مجموع القسم الثالث 30.488.000 مجموع العنوان الثالث 30.488.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.488.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث الموظفون وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الإجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للبناء - المنح العائلية. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الأول. 34.688.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.688.000

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-178 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1.997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-26 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 30 47 سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (37.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (37.700.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية. 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الأول 37.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.700.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 49 مرسوم رئاسي رقم 97-179 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 , شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-28 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المؤسسات الصغيرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 160.000 مجموع القسم الأول 160.000

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-180 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الأول 200.000 الاعتمادات المخصصة 200.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال

11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الجزائرية / العدد 30 51 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 675.000 مجموع القسم الثالث 675.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 03-3 | إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد. 04-36 | إعانة للمعهد الوطني للتجارة. 117.000 88.000 360.000 مجموع القسم السادس 565.000 مجموع العنوان الثالث 1.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.240.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 12.350.000 مجموع القسم الثالث 12.350.000 مجموع العنوان الثالث 12.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.350.000

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المفتشيات الجهوية للتحقيقات المخصصة (دج) الثالث الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث

  • وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائليّة. 610.000 مجموع القسم الثالث 610.000 مجموع العنوان الثالث 610.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 610.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.200.000 مرسوم رئاسي رقم 97-181 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين ومئتان وخمسون ألف دينار (9.250.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 53 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين ومئتان وخمسون ألف دينار (9.250.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التكاليف الملحقة. 6.600.000 مجموع القسم الرابع 6.600.000 مجموع العنوان الثالث 6.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.600.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - اللوازم …………. 1.350.000 24-34 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التكاليف الملحقة . 1.300.000 مجموع القسم الرابع 2.650.000 مجموع العنوان الثالث 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.650.000 مجموع مجموع الفرع الأول 9.250.000 الاعتمادات المخصصة 9.250.000

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97-182 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، العدد 30 11 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-30 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وسبعون ألف دينار (1.870.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وسبعون ألف دينار (1.870.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة . التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية . الاجتماعية 470.000 مجموع القسم الثالث 470.000 مجموع العنوان الثالث 470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 55 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني . المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11:33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.400.000 مجموع الفرع الأول 1.870.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.870.000 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد فرحات زيادة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد فتحي مولاي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للبيئة.

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد رشيد خراط، بصفته مندوبا للأمن في ولاية غرداية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد علي غزلي، بصفته نائب مدير لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر ،جمال، بصفته نائب مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 30 11 محرم عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية النعامة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر سي العربي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة، المتوفى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد العيد مسعودي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي امحمد (الجزائر) لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد جيلالي شندر، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية . البيض

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1996 ، مهام السيد عيسى لوتيد بصفته مديرا للري في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد حسني موفوقي ، بصفته مديرا للنقل في ولاية وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد ياسين خرشي نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات : يوسف بعزيزي عبد القادر عشرون

  • حسان صوابر . للجمهورية الجزائرية / العدد 30 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد حمادي آيت أوبلي، رئيسا للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العدل :
  • كريم قارة بغلي، نائب مدير للوثائق،
  • الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير للتشريع. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد القادر عطاف، مفتشا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد السعيد زروقي، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين للولايات الآتية :

  • محمد بشير جناوي، في ولاية باتنة، محمد باحمد، في ولاية البليدة،
  • محمد أوشان، في ولاية تبسة، بلقاسم حمدي، في ولاية جيجل يسين مشراوي، في ولاية قسنطينة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد مصطفى عبد اللطيف بلكيرد، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. العدد 30 11 محرّم عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد سليمان فرقاتي، رئيس دائرة في ولاية عنابة.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجزائر الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد الحسن كراش، مديرا للضرائب في ولاية الجزائر الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد القادر مقران، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية المدية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد جيلالي بن خيرة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية معسكر.

11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد حمي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد شوقي مصباح، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد حسين رمضان، مديرا للري في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشبيبة والرياضة في الولايات الآتية : عبد القادر دورمان، في ولاية بشار عبد المجيد شرواق، في ولاية البليدة السعيد كبير مجحودة، في ولاية سيدي بلعباس، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 59 عبد الله فطار، في ولاية عنابة رشيد شويدر، في ولاية تندوف بوعلام تسعديت في ولاية تيسمسيلت معمر بن عفلة، في ولاية عين الدفلى، بلقاسم بن عزوز، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة النقل :

  • محمد الطاهر بوعروج، نائب مدير للملاحة الجوية محمد رشيد نون، نائب مدير للمستخدمين والوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق . أول يناير سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1411 الموافق 22 مايو سنة 1991. الصفحة 818 - العمود الثاني - السطران 6 و 7. بدلا من : نور الدين…………. يقرأ : وار …………. ( الباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر