مرسوم تنفيذي رقم 97-30

مرسوم تنفيذي رقم 97-30 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-394

    مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-318

    مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-308

    مرسوم رئاسي رقم 97-308 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-182

    مرسوم رئاسي رقم 97-182 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.