الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بالفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، تنشأ لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-300 (ج.ر عدد 65 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، 2 نوفمبر سنة 2014 م تنظيميّة وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتطبيق الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".