مرسوم رئاسي رقم 96-385 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في سنة 1996، فرع رابع عنوانه " مصالح الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي " يلحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 44.356.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 44.356.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب الاعتمادات المخصصة (دج) المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 51-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 52-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 16.000.000 11.720.000 53-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها... 553.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 51-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الأول 28.273.000 والمنح 10.000 52-32 الإدارة المركزية - معاشات الخدمة والأضرار الجسدية. 30.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 40.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 51-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 52-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 53-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 10.000 6.480.000 54-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 7.490.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب .
القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 51-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 52-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 53-34 الإدارة المركزية - اللوازم 54-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 55-34 الإدارة المركزية - الألبسة 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 96-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 51-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني القسم السابع النفقات المختلفة 51-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 52-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 500.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 100.000 536.000 500.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.146.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 500.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 44.149.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 51-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين.
- الرواتب المسبقة - 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 2 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 51-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.... 7.000 مجموع القسم السادس 7.000 مجموع العنوان الرابع 207.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.356.000 مجموع الفرع الرابع 44.356.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 44.356.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.