المادة 5
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم الأربعة (4) ملايين دينار جزائري. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-100 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-42 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : (بدون تغيير حتى) (المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين، لا سيما التجمعات والتعاونيات) وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغّرة ذات القيمة المضافة".