مرسوم تنفيذي رقم 96-29 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 203
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وسبعين مليونا وثمانية وثمانين ألف دينار (270.088.000 دج والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق التقليدية لسنة 1996 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 28.351.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 10.459.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 1.768.000 مجموع القسم الأول 40.578.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية ربوع حوادث العمل..... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الاعتمادات المخصصة (دج) 22.000 101.000 مجموع القسم الثاني 123.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.255.000 50.000 10.438.000 444.000 مجموع القسم الثالث 12.187.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .......... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث .............. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 6.555.000 600.000 4.000.000 5.224.000 103.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها... 3.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...... 3.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 22.492.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للمكتب الوطني للسياحة 1.200.000 الخامس 1.200.000 60.000.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة 22.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 19.000.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة مجموع القسم 14.000.000 السادس 115.000.000 19 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 2.241.000 مجموع القسم السابع 4.241.000 مجموع العنوان الثالث 195.821.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية الرواتب المسبقة 1.997.000 4.500.000 03-43 الإدارة المركزية مساعدة للجمعيات ذات المنفعة العامة - الدواوين المحلية للسياحة 9.500.000 مجموع القسم الثالث 15.997.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 02-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للحرف 03-44 المساهمة في الغرف الجهوية للحرف 04-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
والتدخلات 5.000.000 36.000.000 17.000.000 مجموع القسم الرابع 58.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...... 270.000 مجموع مجموع القسم السادس 270.000 العنوان الرابع . 74.267.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 270.088.000 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني العدد 2 19 شعبان عام 1416 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية..
للبيان 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... للبيان مجموع القسم الأول للبيان القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.................. للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية.
للبيان للبيان 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. للبيان 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.... للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.... 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثات.. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم .... 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة .
للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي للبيان 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات... للبيان 19 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الإيجار .. للبيان 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. للبيان القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع للبيان الخامس الصيانة
- صيانة المباني. للبيان مجموع القسم الخامس للبيان السابع المختلفة
- الدفع الجزافي. للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث للبيان الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ..
للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الفرع الجزئي الثاني للبيان مجموع الفرع الأول 270.088.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية 270.088.000 المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-383
مرسوم رئاسي رقم 96-383 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-247
مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-245
مرسوم رئاسي رقم 96-245 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 5 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10
-
مرسوم رئاسي رقم 96-195
مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.