مرسوم رئاسي رقم 96-101 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-113

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، ومجموع النصوص اللاحقة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 2000-113

    مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-160

    مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-139

    مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.