مرسوم رئاسي رقم 95-104

مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.