مرسوم رئاسي رقم 94-346 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ) 3.800.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لمير في سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.