مرسوم رئاسي رقم 93-69
مرسوم رئاسي رقم 93-69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني للأستاذين :
يوسف بو عصبة محمد صبح.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993.
علي كافي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.