مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-171
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ومجموع النصوص اللاحقة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286
« تعدل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 9 : يدير الوكالة مدير عام، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-171
مرسوم رئاسي رقم 99-171 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 94-167
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.