قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير الصين واليابان وكمبوديا واللاوس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.