قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد اسماعيل شرقي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادة2 : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.