مرسوم رئاسي رقم 93-199 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 395.500.000 دج ) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ". والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد الديمقراطية الشعبية.
قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 395.500.000 دج ) ويقيد في ميزاينة تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993.
علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الشبيبة والرياضة : الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 41-36 إعانة دواوين المركبات المعدة لمختلف الولايات ......
الرياضات في 4.000.000 مجموع القسم السادس. 4.000.000 مجموع العنوان الثالث.......... 4.000.000 مجموع الفرع الأول ................ 4.000.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 186.300.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة. 112.800.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الاول .......... 304.100.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.900.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الضمان الاجتماعي. 58.100.000 مجموع القسم الثالث...... 70.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 17.400.000 مجموع القسم السابع 17.400.000 مجموع العنوان الثالث.. 391.500.000 مجموع الفرع الثاني. 391.500.000 مجموع الاعتمادات - المخصصة........ 395.500.000 14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.