مرسوم رئاسي رقم 93-198

مرسوم رئاسي رقم 93-198 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-198
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.