مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار جزائري (533.184.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار جزائري ( 533.184.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول — المصالح المركزية - الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي ) وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لمؤسسات التعليم العالي ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 علي كافي 5 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.