مرسوم رئاسي رقم 93-126

مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الأول — المصالح المركزية - الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي ) وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لمؤسسات التعليم العالي ".

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-126
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.