مرسوم رئاسي رقم 92-348 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 1771
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف دينار ( 781.812.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف دينار (781.812.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 علي كافي الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . 420.162.000 !
الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 68 25 ربيع الأول عام 1413ه الاعتمادات المخصصة ( د ج) المختلفة 155.536.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم الثالث 16.025.000 القسم الاول 591.723.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 83.780.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 82.741.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي .
القسم الثالث 166.521.000 23.568.000 مجموع القسم السابع 23.568.000 مجموع العنوان الثالث 781.812.000 مجموع الفرع الثاني 781.812.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 781.812.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.