ج.ر عدد 68 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة . الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج السطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-348 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 1771 مرسوم رئاسي رقم 92-349 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 1773 مرسوم رئاسي رقم 92-350 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا. 1775 مرسوم رئاسي رقم 92 351 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. 1782

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 ه فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 92-352 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام | قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. 1784 قرار مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 | قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن التجنس بالجنسية قرار الجزائرية . 1788 قرارات، مقررات آراء قرار 1 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة قرار 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية . 1791 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم قرار تسيير العمليات المالية والخزينة. 1792 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الاعمال المالية. 1792 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة قرار 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة. 1792 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة. 1795 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. 1795 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1795 وزارة الشؤون الدينية وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 1796 وزارة النقل مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يعدل تشكيل اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 1797

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1771 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-348 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة : الفلاحة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة | وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-560 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف دينار ( 781.812.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف دينار (781.812.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 علي كافي الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . 420.162.000 !

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 68 25 ربيع الأول عام 1413ه الاعتمادات المخصصة ( د ج) المختلفة 155.536.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم الثالث 16.025.000 القسم الاول 591.723.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 83.780.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 82.741.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . القسم الثالث 166.521.000 23.568.000 مجموع القسم السابع 23.568.000 مجموع العنوان الثالث 781.812.000 مجموع الفرع الثاني 781.812.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 781.812.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1773 مرسوم رئاسي رقم 92-349 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-556 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة الف دينار ( 571.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة ألف دينار (571.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية ، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 . علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.180.000 المختلفة . 2.830.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 420.000 مجموع القسم الأول 5.430.000

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 68 25 ربيع الأول عام 1413 الاعتمادات المخصصة ( د ج) 1.320.000 110.000 مجموع القسم الثالث 1.430.000 القسم السادس : إعانة التسيير 01-36 إعانة المؤسسات تكوين الاطارات الدينية 1.900.000 مجموع القسم السادس 1.900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 141.000 مجموع القسم السابع 141.000 مجموع العنوان الثالث 8.901.000 مجموع الفرع الثاني الفرع الاول 8.901.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 303.215.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 91.109.000 مجموع القسم الأول 394.324.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 : 1775 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 119.770.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 34.782.000 مجموع القسم الثالث 154.552.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . 13.923.000 مجموع القسم السابع 13.923.000 مجموع العنوان الثالث 562.799.000 مجموع الفرع الثاني 562.799.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 571.700.000 مرسوم رئاسي رقم 92-350 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا.

- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 1 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-561 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والسكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليار وأحد عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.011.965.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ .

1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره المادة 25 ربيع الأول عام 1413 ه 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير مليار وأحد عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف دينار السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة (1.011.965.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. التجهيز والسكن سابقا، في الابواب المبينة في الجدول الملحق حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق بهذا المرسوم. 19 سبتمبر الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة التجهيز والسكن سابقا الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . سنة .1992 علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 24.390.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.600.000 مجموع القسم الاول . 28.790.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.565.000 2.080.000 مجموع القسم الثالث 3.645.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 785.000 مجموع القسم الرابع 785.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1777 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 02-36 اعانة لمعاهد التكوين في الري 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية 08-36 اعانة للديوان الوطني للوثائق الخاصة بالتجهيز 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود الاعتمادات المخصصة ( د ج) 900.000 1.250.000 59.000.000 400.000 43.500.000 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 6.200.000 14-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز وتسيير الهياكل المياه . المائية للسقي وصرف 12.900.000 21-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية ….. 6.400.000 22-36 اعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الاشغال العمومية 6.400.000 24-36 اعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية. 10.000.000 42-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء …. 4.800.000 45-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء…… 5.800.000 مجموع القسم السادس 157.550.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزئي 505.000- مجموع القسم السابع 505.000 مجموع العنوان الثالث 191.275.000 مجموع الفرع الثاني الفرع الاول 191.275.000 المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للري - الاجور الرئيسية . 88.700.000

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة 96.300.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ……… 7.000.000 مجموع القسم الاول 192.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية للري - ربوع حوادث العمل . مجموع القسم الثالث 220.000 القسم الثاني 220.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - المنح العائلية 5.000.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي 19.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للري - التسديد الجزافي القسم الثالث 24.000.000 10.300.000 مجموع القسم السابع 10.300.000 مجموع العنوان الثالث 226.520.000 مجموع الفرع الثالث المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الفرع الثاني 226.520.000 العمومية 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - الاجور الرئيسية . 71.000.000 ..

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1779 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د (ج (ج) 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 89.000.000 الموظفون والمناوبون 10.280.000 القسم الاول 170.280.000 32 11 32 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - ربوع حوادث العمل 680.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني . 680.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - المنح العائلية . 5.000.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - الضمان الاجتماعي 13.800.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة القسم الثالث 18.800.000 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - التسديد الجزافي …. 11.500.000 مجموع القسم السابع 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 201.260.000 مجموع الفرع الرابع المصالح غير المركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الفرع الثالث 201.260.000 والبناء 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية ………… 137.000.000

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - والمياومون - الاجور ولواحقها 172.000.000 الموظفون والمناوبون 7.400.000 مجموع القسم الاول 316.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية 1.000.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التسديد الاجتماعي 30.400.000 القسم الثالث 31.400.000 : الجزافي 15.900.000 مجموع القسم السابع 15.900.000 مجموع العنوان الثالث 363.700.000 مجموع الفرع الخامس الفرع الرابع 363.700.000 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الاجور الرئيسية 5.000.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون والمناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 610.000 القسم الاول 9.610.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1781 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية 850.000 33 13 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 2.650.000 القسم السابع. النفقات المختلفة 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - التسديد الجزافي 1.250.000 مجموع القسم السابع 1.250.000 مجموع العنوان الثالث 13.510.000 مجموع الفرع الخامس 13.510.000 الفرع السادس المصالح غير المركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة 11.500.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الموظفون والمناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.550.000 مجموع القسم الاول 14.050.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي . 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التسديد الجزافي 1.150.000 مجموع القسم السابع 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 15.700.000 مجموع الفرع السادس 15.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.011.965.000

1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 92-351 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة | الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول رقم الأبواب العناوين / العدد 68 25 ربيع الاول عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 184.614.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 184.614.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.430.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 8.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 247.000 مجموع القسم الاول 10.677.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1783 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 520.000 مجموع القسم الثالث 520.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعاقين جسديا ( خميستي ) 3.588.000 مجموع القسم السادس 3.588.000 مجموع العنوان الثالث 14.785.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 04-46 اعانة لمصاريف المؤسسات المتخصصة 115.441.000 مجموع القسم السادس 115.441.000 مجموع العنوان الرابع 115.441.000 مجموع الفرع الاول 130.226.000 الفرع الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 22.521.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 15.362.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.800.000 مجموع القسم الاول 39.683.000

1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 321.000 مجموع القسم الثاني 321.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 5.648.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 6.736.000 مجموع القسم الثالث 1 12.384.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.388.000 مجموع الفرع الثاني 54.388.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 184.614.000 مرسوم رئاسي رقم 92-352 مؤرخ في 21 ربيع الأول - وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، التشغيل والتكوين المهني سابقا.

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين بناء على تقرير وزير الاقتصاد المالية، المعدل والمتمم
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 للدولة، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1785 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى | الباب رقم الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 | مجمع “ . “ والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية المادة 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره لسنة 1992،ة مائتان وثلاثة وستون مليونا ومائة وثلاثة آلاف دينار (263.103.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-562 المؤرخ التشغيل والتكوين المهني سابقا، في الابواب المبينة في الجدول في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة الملحق بهذا 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتكوين المهني سابقا من ميزانية التسيير بموجب المادة المرسوم. 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني قانون المالية لسنة 1992، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد | 19 سبتمبر قدره مائتان وثلاثة وستون مليونا ومائة وثلاثة آلاف دينار (263.103.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في : الجدول الملحق رقم الابواب العناوين سنة 1992 . علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا الفرع الاول العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 3.800.000 6.300.000 مجموع القسم الاول 10.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 580.000 1.990.000 مجموع القسم الثالث 2.570.000

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الاول عام 1413 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني. 03-36 اعانة لمركز التكوين المهني والتمهين 04-36 اعانة المركز التكوين الاداري . 05-36 اعانة للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني الاعتمادات المخصصة ( د ج) 6.269.000 القسم الرابع 6.269.000 12.500.000 135.000.000 4.600.000 34.500.000 مجموع القسم السادس 186.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي …. 03-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 600.000 1.600.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 207.739.000 مجموع الفرع الثاني الفرع الاول 207.739.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 18.000.000 المختلفة 20.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 1.500.000 القسم الاول 39.500.000

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1787 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 5.984.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 7.600.000 مجموع القسم الثالث 13.584.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . . 2.280.000 مجموع القسم السابع 2.280.000 مجموع العنوان الثالث 55.364.000 مجموع الفرع الثاني 55.364.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 263.103.000 مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل | المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 | منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 04 04 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 17 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، والنصوص المتصلة به وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادتان 150 و 161 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، لاسيما المادتان 7 و 119 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق - أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، لاسيما المواد 12، 13 و 19 الى 24 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباس داود، المولود في 3 يونيو سنة 1955 بفجليت، طرطوس ( سوريا ) وولداه القاصران : عباس مي، المولودة في 10 غشت سنة 1989 بطرطوس، ( سوريا ) ، عباس ألمى، المولودة في 30 يوليو سنة 1991 بطرطوس ( سوريا ) . عبد الله بن بوشتة، المولود في 29 يوليو سنة 1944 | بالعفرون ( البليدة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة عبد الله. | يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه على النحو التالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من ممثلي : وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، وزير الدفاع الوطني، وزير الاقتصاد المجلس الوطني للتخطيط “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992. علي كافي فردية عبد الحي بختة، المولودة في 28 فبراير سنة 1964. بمستغانم. عبد القادر بن محمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1964 بموزاية، العفرون ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود عبد القادر. عبد الرحمن بركاهم المولودة في 19 يونيو سنة 1963 بقصر البخاري ( المدية ) . عيساوي المهدي المولود سنة 1930 بدوار أولاد عيسى عين الصفى ( المغرب ) ، وابنه القاصر : مهدي عمر، المولود في 22 يونيو سنة 1974 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي عمر. على بن بزه، المولود سنة 1921 بآيت بومريم تالسينت ( المغرب ) ، وابنه القاصر : بزه سعيد، المولود في 7 فبراير سنة 1976 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بزه علي.

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1789 أعمر بن مبروك المولود في 19 ديسمبر سنة 1948 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوباجي أعمر. عمور عبد القادر، المولود في 12 ديسمبر سنة 1913 بالسوقر ( تيارت ) . أسرحين عبد الرحمن، المولود في 15 يونيو سنة 1965 بوهران.

  • عتيقي محمد المولود سنة 1958 بحاسي الغلة ) عين تموشنت ) . باروك ابراهيم المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالقبة ( الجزائر ) . باروك يوسف المولود في 4 يوليو سنة 1955 بالقبة ( الجزائر ) . بن علي حدو، المولود سنة 1902 بدوار بوغربية | كبدانية، الناظور ( المغرب ) .
  • بن الكيحص لقيس، المولود في 10 أبريل سنة 1952 بعين يوسف الرمشي ( تلمسان ) . برمضان محمدين، المولود سنة 1935 بشرامدا، أهل راشيدة تازة ( المغرب ) ، وابنته القاصرة : برمضان سميرة المولودة في 26 يناير سنة 1976 بالحناية ( تلمسان ) . بومدين بن محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1943 بالعامرية ) عين تموشنت ( وأولاده القصر : فاطمة بنت يومدين المولودة في 15 غشت سنة 1977 بالعامرية ( عين تموشنت ) ظريفة بنت بومدين المولودة في 30 نوفمبر سنة 1982 بالعامرية ( عين تموشنت ) ، زليخة بنت بومدين المولودة في 6 ديسمبر سنة 1985 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : بوطوبة بومدين بوطوبة فاطمة بوطوبة ظريفة بوطوبة زليخة.
  • بورقاسم العربي، المولود في 11 مارس سنة 1966 بعين الحمام ( تيزي وزو ) . ابراهيم ولد قدور، المولود في 17 مايو سنة 1960 بسيدي ابراهيم، سيدي لحسن ، ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : رزوقي ابراهيم.
  • كارليي ماري تيراز، زوجة بوعلي محمد، المولودة في 11 مايو سنة 1947 بجيلاقي ، شارونت، ( فرنسا )، وتدعى من الآن فصاعدا : صغير مليكة.
  • كاسين موتانة غانية، المولودة في 5 مارس سنة 1957 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) . كاسين موتانة فاطمة الزهراء، المولودة في 23 أبريل سنة 1958 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) . شيبان وهاد المولود في 3 سبتمبر سنة 1966 بالرقة ( سوريا ) . ديدوفيتش ليديجا، زوجة عومر محمد المولودة في 31 يوليو سنة 1951 بجيلان ( يوغوسلافيا )، وتدعى من الآن فصاعدا : ديده ليدية.
  • ضيفلي التهامي، المولود في 14 يناير سنة 1930 بأولاد مسلم ( تونس ) ، وولداه القاصران : ضيفلي أحمد، المولود في 26 يوليو سنة 1973 بالبوني ( عنابة )، ضيفلي خميسة الولودة في 12 فبراير سنة 1976 بالبوني ( عنابة ) . فارسي محمد ، المولود سنة 1962 بالقنادسة ( بشار ) . فاطمة بنت شعيب، زوجة محجوب بلاحة، المولودة في 2 يناير سنة 1956 بسيدي دوحو ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : يعلاوي . فاطمة .
  • فاطمة بنت جيلالي، زوجة عيلان محمد المولودة في 17 مارس سنة 1934 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي فاطمة .
  • فاطمة الزهراء رقية كلثوم، المولودة في 30 يناير سنة 1967 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : المستعين فاطمة الزهراء رقية كلثوم. فوزي بن محمد، المولود في 22 يناير سنة 1964 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : حدوش فوزي.
  • قامح ميمونة، المولودة في 25 يناير سنة 1962 بالبليدة. غربي فاطمة زوجة واكر بوعلام، المولودة في 4 يوليو سنة 1947 بماطر، بنزرت (تونس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود فاطمة.

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الاول عام 1413 ه

  • غرايدي أحمد المولود في 7 مايو سنة 1948 ببوريحان، جندوبة ( تونس ) ، وأولاده القصر : غرايدي سعاد المولودة في 7 مايو سنة 1976 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1978 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي عائدة المولودة في 16 غشت سنة 1980 ببوحجار ( الطارف ) ، غرايدي نرجس المولودة في 15 أكتوبر سنة 1984 ببوحجار ( الطارف ) .
  • حاج عثمان أكرم المولود في 14 يوليو سنة 1957 بدمشق ( سوريا ) ، وأولاده القصر : حاج عثمان عبير المولودة في 15 يونيو سنة 1980 بدمشق ( سوريا ) ، حاج عثمان غدير، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1981 بدمشق ( سوريا ) ، حاج عثمان لمى المولودة في 10 يناير سنة 1985 بالأربعاء ( البليدة ) ، حاج عثمان نور، المولودة في 24 يوليو سنة 1987 بالأربعاء ( البليدة ) ، حاج عثمان محمد علي المولود في 22 غشت سنة 1990 بدمشق ( سوريا ) . جبر عادل المولود في أول يوليو سنة 1944 بشطره ( العراق ) ، وأولاده القصر : جبر سامية، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1976 بالحمادية ( الجزائر )، جبر بشار، المولود في 9 مايو سنة 1981 بالقبة ) الجزائر ) جبر رياض المولود في 5 مارس سنة 1984 بالقبة ( الجزائر ) .
  • كرادزيك نتاسة نادية المولودة في 12 نوفمبر سنة 1966 ببولوغين ( الجزائر ) . خنتوش مبروك المولود في 10 يونيو سنة 1955 بخنقة عون، القالة (الطارف). قريشي حسن المولود في 23 يناير سنة 1954 بالحراش ( الجزائر ) . لاليت سوزان، زوجة بومعزة محمد الشريف المولودة في 28 سبتمبر سنة 1939 برولفيل ( فرنسا ) .
  • ماديك مصطفى، المولود في 29 فبراير سنة 1956 بالرغاية، بودواو ( بومرداس ) . مايسة ولت واكوالن، زوجة عبد الدايم بكاي المولودة سنة 1949 بكيدال ( مالي ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : آق أقندور مايسة. مزيان محمد المولود في 4 أبريل سنة 1956 ببوهارون، بوسماعيل تيبازة)، وأولاده القصر : مزيان عتيقة، المولودة في 7 يناير سنة 1980 بالقليعة ( تيبازة ) ، مزيان فريد المولود في أول يونيو سنة 1981 بالقليعة | ( تيبازة ) ، مزيان رقية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1984 | ببوهارون ( تيبازة ) ، مزيان صديق المولود في 12 يونيو سنة | 1988 بزرالدة ( تيبازة ) .
  • ميلودة بنت حدو، زوجة بهلولي الشيخ المولودة في 6 فبراير سنة 1947 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مأموني ميلودة. محمد بن حامد، المولود في 11 يوليو سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حسناوي محمد. مرسي سعاد، زوجة بن عبد اللطيف الطاهر، المولودة في 19 مايو سنة 1953 بشبرا البلد، القليوبية ( جمهورية مصر العربية). نعيمة بنت محمد، زوجة واحمدي محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1963 بالشبلي، بوفاريك ( البليدة ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : واحمدي نعيمة. نهاري خيرة، أرملة عبد الرحمن ولد عمر، المولودة سنة 1956 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) . عماري مصطفى المولود سنة 1958 بعين بني مظهر، وجدة ( المغرب ) . عثمان حسن عثمان المولود في أول يناير سنة 1947 بالخرطوم ( السودان ) ، وولداه القصران : عثمان | حسن سوسن، المولودة في أول فبراير سنة 1988 بسطيف، عثمان سامي المولود في 22 يونيو سنة 1989 بسطيف. وشتاتي بلعيد المولود في 10 يناير سنة 1947 ببوريحان، جندوبة ( تونس ) ، وأولاده القصر : وشتاتي عادل، المولود في 21 مارس سنة 1980 بالطارف، وشتاتي نادية، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1981 بالطارف، وشتاتي فيصل المولود في 21 أكتوبر سنة 1983 ببوثلجة ( الطارف ) ، وشتاتي هدى المولودة في 15 أكتوبر سنة 1984 ببوثلجة ( الطارف ) .
  • رشيد بن علي المولود في 10 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن هلال رشيد. سعيد جمال، المولود في 29 أكتوبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة. سعيد محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1944 | بالجزائر الوسطى ( الجزائر ).

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1791 صليحة بنت بيحي المولودة في 3 مارس سنة 1963 بمليانة ( عين الدفلى ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بيحي صليحة.

  • سقار جان كلود ديزيري، المولود في 25 سبتمبر سنة 1940 بدير طال، مين ولوار ( فرنسا ) .
  • سمار خديجة، المولودة في 29 يونيو سنة 1952 بالجزائر العاصمة. سلطاني عمار، المولود في 2 فبراير سنة 1965 ببني عمار، القالة ( الطارف ).
  • صوفي عبد اللطيف، المولود في 17 نوفمبر سنة 1936 بتلكلخ ، دمشق (سوريا)، وأولاده القصر : صوفي فارس، المولود في 25 نوفمبر سنة 1974 بقسنطينة، صوفي اياد المولود في 20 أكتوبر سنة 1976 بقسنطينة، صوفي نور، المولودة في 20 غشت سنة 1980 بدمشق ( سوريا ) ، صوفي كوثر، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1989 بقسنطينة. تمسماني أحمد المولود سنة 1939 ببني سيدال الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : نوال بنت أحمد، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1974 بوهران، فؤاد بن أحمد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1975 بوهران، أمال بنت أحمد، المولودة في 27 أبريل سنة 1981 بوهران، فطيمة بنت أحمد، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : تمسماني نوال، تمسماني فؤاد، تمسماني أمال، تمسماني فطيمة . الطيب بن محمد، المولود في 31 غشت سنة 1961 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الحي طيب. يحي بن حامد المولود في 29 نوفمبر سنة 1951 بسفيزف ( سيدي بلعباس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جغدان يحي.
  • زاية بنت تهامي، زوجة عدة عتو عبد القادر، | المولودة سنة 1930 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زريقات زاية. ! زغال جميلة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1957 بوهران. عبد القادر بن أحمد المولود سنة 1939 ببني حواء، تنس ) الشلف ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عبد القادر. برنارد باتريسيا، زوجة شنايف علي المولودة في 31 غشت سنة 1970 بوهران. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس | رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 احمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة. ان الوزير المنتدب للخزينة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد يونسي، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 احمد بن بيتور / العدد 68 25 ربيع الاول عام 1413 ه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الاعمال المالية. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم جمال كسالي، رئيسا لقسم الاعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم جمال كسالي، رئيس قسم الاعمال المالية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. احمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة. ان الوزير المنتدب للخزينة ه

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1793

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 . ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد ولتسان عونا قضائيا للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ولتسان العون القضائي للخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. احمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 – 307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد السعيد لعوامي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السعيد لعوامي | مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها الامضاء باسم الوزير | المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الأول عام 1413 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن ناصف مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بن ، ناصف، مدير المساهمات الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمت تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ياسين بن سلامة، مديرا لأسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ياسين بن سلامة مدير أسواق النقد والاسواق المالية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1795 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حميدة فلاح، مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حميدة فلاح، مدير التقنين والتفتيش والتلخيص، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في والمتضمن تعيين السيد محمد بلعزيز مديرا للتدخلات | حدود اختصاصاته. والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلعزيز مدير التدخلات والخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ؟ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. أحمد بن بيتور المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 ربيع الاول عام 1413 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ ،دحنون، نائب مدير للموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 أحمد بن بيتور وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يحدد شروط تخصيص ووزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، لا سيما المادة 19 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، لاسيما المادة 18 منه، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تخصيص الاعانة النوعية للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وكذا مبلغها. المادة 2 : تحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية الاعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المخصصة للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. ان رئيس الحكومة الدينية، ومبلغها وفق الجدول المبين أدناه : شروط التخصيص الشعبة مستوى الدخول التكوين التحضيري حفط نصف القرآن على الاقل الالمام بمبادىء عامة في الفقه مدة التكوين المبلغ الشهري سنتان 300 دج تراوح السن بين 17 و 25 سنة الأئمة المعلمون حفظ القرآن الكريم كله اثبات السنة 9 أساسي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون حفظ نصف القرآن الكريم على اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون - حفظ القرآن الكريم كله للقراءات اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالقراءات والتجويد 3 سنوات 600 دج الاقل سنتان 900 دج سنتان 900 دج

25 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1797 المادة 3 : تطبق احكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه على المتدربين المستفيدين من الاعانة النوعية . المادة 4 : يستفيد المتدربون المتكونون الى تاريخ أول يناير سنة 1992 من مبالغ الاعانة النوعية المحددة في المادة 2 أعلاه والمناسبة للشعب، رغم شروط التخصيص المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة وزير الشؤون الدينية الوزير المنتدب للميزانية ساسي العموري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يعدل تشكيل اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة م وبمقتضى المرسوم رقم 83-281 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن احداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة.
  • وبهذا العنوان، يمثل السيد موسى شتيح، المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مختار محرزي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر