مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام 464 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات، في اطار المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مسبقة يوم 27 يونيو سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةتراجع القوائم الانتخابية بصفة استثنائية من 10 أبريل سنة 1991 الى 20 مايو سنة 1991.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تودع التصريحات بالترشح ما بين 11 أبريل سنة 1991 و 12 مايو سنة 1991 على ابعد تقدير.
المادة 4
فتح المادةتفتح الحملة الانتخابية يوم أول يونيو سنة 1991 وتختتم يوم 19 يونيو سنة 1991.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-197
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-197
مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.