ج.ر عدد 14 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر . DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-06 مؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام

1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 رمضان عام 1411 قوانين قانون رقم 91-06 مؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات.

- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات

  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبعد الاطلاع على القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 16، 17، 22، 25، 463835343331 50 51 52 53 54 55 89،84، 91، 94،92، 97، 99 100 101 ، 139 و 159 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه على النحو التالي : “ المادة 16 : يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن يأتي : تحدد قواعد سير وعمل اللجنة عن طريق التنظيم. “ المادة 17 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. كما يمكن أن يطلع أيضا على القوائم الانتخابية الممثلون الشرعيون للجمعيات ذات الطابع السياسي. “ المادة 22 : تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية وتحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم. “ المادة 25 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنه عندما يتواجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى “ مركز التصويت “ يوضع تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي. ويتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه. “ المادة 31 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس للجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعلاه والمتضمنة على الخصوص أسماء وألقاب وعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات. المادة 33 : يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في اقليم قاض يعين من طرف رئيس المجلس القضائي | الولاية، ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو كذلك المختص اقليميا، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا ممثل الوالي، عضوا. تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها. يوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية. “ المادة 34 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويصوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت ويجوز له الاستعانة بأعوان القوى العمومية. المادة 35 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

18 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو تمثيلهم بممثل واحد في كل مركز تصويت. “ المادة 38 ( الفقرة 2 ) : يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته لهويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة ( الباقي بدون تغيير ) . “ المادة 46 : 4 ) الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا الا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون ( الباقي بدون تغيير ) . “ المادة 50 : تجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين لاحدى الفئات المنصوص عليها أدناه والذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية المسجلين بها | و/ أو الذين حصل لهم مانع بسبب المرض أو الاعاقة. 1 - المواطنون بالخارج 2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن 3 - المرضى المتواجدون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم 4 - كبار العجزة وذوي العاهات. “ المادة 51 : يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية. “ المادة 52 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص | القاطنين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ينتقل أمين اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه للاشهاد بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة. تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 465 وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية. “ المادة 53 : تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الأول الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه. “ المادة 54 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة. يعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة اللذين يمكنهما عند التصويت إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة الى بطاقتيهما الانتخابية. “ المادة 55 : يشارك الوكيل في الاقتراع في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و 51 من هذا القانون. يوقع الوكيل بعد اجراء عمليات الانتخاب في قائمة التوقيع أمام اسم الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون. تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ( صوت بالوكالة ) . المادة 84 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين. ترتب أسماء المترشحين في قائمة واحدة لكل دائرة انتخابية حسب الحروف الأبجدية. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. “ المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح على مستوى الولاية عن ايداع استمارة التصريح التي تسلمها الادارة والتي تكون مملوءة وممضاة من طرف المترشح الرئيسي ومستخلفه، ويسلم وصل الايداع إلى اصحاب التصريح.

466 “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 رمضان عام 1411 ه “ المادة 91 : الفقرة الاولى ( بدون تغيير ). وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بخمسمائة ( 500 ) إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية. تتم المصادقة على هذه الامضاءات حضوريا أمام رئيس اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع توضيح أسماء وألقاب وعناوين اصحاب الإمضاءات. “ المادة 92 : يجب إيداع التصريحات بالترشيح في الفترة ما بين اليوم الثامن واليوم الثامن والثلاثين الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية | “ المادة 94 : لا يمكن أيا كان أن يترشح أكثر من مرة واحدة لنفس الاقتراع وفي أكثر من دائرة انتخابية واحدة. “ المادة 97 : تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت من طرف اللجنة الانتخابية للدائرة بحضور المترشحين أو من يمثلهم. تكلف هذه اللجنة بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية. “ المادة 99 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من نتائج اللجان الانتخابية الولائية ويبلغها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية. “ المادة 100 : لكل ناخب أو جمعية ذات طابع سياسي مشاركة في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ. بعد انقضاء هذا الأجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة ( 3 ) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن له أن يصدر قرارا مسببا اما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا. يبلغ القرار إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية. “ المادة 101 : يتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده في حالة إقصائه أو قبوله لوظيفة حكومية أو العضوية في المجلس الدستوري بمستخلفه إلى غاية تجديد المجلس الشعبي الوطني. في حالة شغور المقعد بسبب وفاة أو استقالة صاحبه تجرى انتخابات جزئية في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر. “ المادة 139 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للانتخابات التشريعية حدا أقصاه مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) . ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وخمسين ألف دينار جزائري ( 150.000 دج ( بالنسبة للمترشحين المشاركين في الدور الثاني. ১১ المادة 159 : كل من يخالف الأحكام المشار اليها في المادتين 130 و 130 مكرر من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج “ . المادة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد التالية : 21 مكرر 1، 21 مكرر 2، 25 مكرر، 34 مكرر، 49 مكرر ، 84 مكرر، 84 مكرر ،2 ، 84 مكرر ،3 ، 84 مكرر 4، 84 مكرر 5، مكرر 6، 97 مكرر، 101 مكرر، 130 مكرر .84 “ المادة 21 - مكرر 1 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية. “ المادة 21 مكرر 2 : يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية. يمكن له المطالبة بالمتابعة القضائية إذ تبين له وجود إخلال بالقوانين السارية المفعول. المادة 25 مكرر : مع مراعاة صلاحيات رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المحددة في هذا القانون يقوم مسؤول مركز التصويت بما يلي :

  • ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز.

18 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14

مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات “ المادة 84 مكرر 5 : يتم سحب الترشيح للدور الثاني وذلك في حدود صلاحياته كممثل للادارة. السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان إجراء العمليات وفي الاطراف خارج مكاتب التصويت وداخلها، وذلك بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية “ المادة 34 مكرر : لا يجوز لأي أحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا الدخول إلى قاعة الاقتراع ماعدا أعضاء القوة العمومية المسخرة قانونا. المادة 49 مكرر : يلزم كل مترشح بايداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله طبقا لأحكام المادتين 35 و 49 من هذا القانون خلال 8 أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولاسيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. “ المادة 84 مكرراً : تمثل الدائرة الانتخابية بمقعد واحد . “ المادة 84 مكرر 2 : يعتبر منتخبا فائزا في الدور الأول المرشح الذي حاز الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة العكس ينظم دور ثان خلال 21 يوما التي تلي تاريخ الدور الأول. المادة 84 مكرر 3 : يشارك في الدور الثاني | المترشحان اللذان حازا أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. المادة 84 مكرر 4 : لا تطبق أحكام المادة 93 من هذا القانون مابين الدور الأول والثاني للاقتراع. يمكن أي أحد من المترشحين الحاضرين في الدور الثاني أن ينسحب. خلال ثمانية (08) ايام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع وضمن وفي الأشكال المشابهة لتلك المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون. المادة 84 مكرر 6 : يعلن منتخبا فائزا في الدور الثاني المترشح الذي حاز أكثر عدد من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يفوز أكبرهما سنا. “ المادة 97 مكرر : تتكون اللجنة الانتخابية للدائرة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوالي وتجتمع بمقر الدائرة الانتخابية. “ المادة 101 مكرر : في حالة الشغور التام لمقعد ما، تجري انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية خلال الأشهر الستة (6) التي تلي التصريح بشغور المقعد. وفي حالة ما اذا وقع هذا خلال السنة الأخيرة للفترة الانتخابية لا يلجأ الى التعويض النهائي لهذا المقعد. “ المادة 130 مكرر : يمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال “. المادة 3 : تلغى أحكام المواد 87 و 88 و 90 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 إذا انسحب أحد المترشحين أبريل سنة 1991. يعلن عن فوز المترشح الباقي منتخبا فائزا بقوة القانون دون اللجوء الى انتخابات في الدور الثاني. الشاذلي بن جديد

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 رمضان عام 1411 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام | أحكام المادة 120 من الدستور، لاجراء انتخابات تشريعية 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. ان رئيس الجمهورية

  • بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة
  • وبناء على الدستور لاسيما المادة 120 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات، في اطار المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مسبقة يوم 27 يونيو سنة 1991. المادة 2 : تراجع القوائم الانتخابية بصفة استثنائية من 10 أبريل سنة 1991 الى 20 مايو سنة 1991. المادة 3 : يجب ان تودع التصريحات بالترشح ما بين 11 أبريل سنة 1991 و 12 مايو سنة 1991 على ابعد تقدير. المادة 4 : تفتح الحملة الانتخابية يوم أول يونيو سنة 1991 وتختتم يوم 19 يونيو سنة 1991. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991. الشاذلي بن جديد. عبد القادر بن مبارك - الجزائر